للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في (النيل ٢/ ١٣٠): والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجاد سواء كانت من الخرق أو الخوص أو غير ذلك وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة.

١٢٩٥ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به".

١٢٩٦ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.

١٢٩٧ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فأصلي لكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. ولمسلم (٤) "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه- أو خالته- قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. وفي أخرى (٥) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم خلفه، فيصلي بنا، قال: وكان بساطهم من جريد النخل".


١٢٩٥ - مسلم (١/ ٣٦٩) ٤ - كتاب الصلاة، ٥٢ - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
١٢٩٦ - البخاري (٣/ ٨٠) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ٩ - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.
مسلم (١/ ٤٣٣) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣٣ - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
أبو داود (١/ ١٧٧) كتاب الصلاة، ٩٣ - باب الرجل يسجد على ثوبه.
الترمذي (٢/ ٤٧٩) أبواب الصلاة، ٤١١ - باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد.
١٢٩٧ - البخاري (١/ ٤٨٨) ٨ - كتاب الصلاة، ٢٠ - باب الصلاة على الحصير.
مسلم (١/ ٤٥٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٨ - باب جواز الجماعة في النافلة.
(٤) مسلم (١/ ٤٥٨) نفس الموضع السابق.
(٥) مسلم (١/ ٤٥٧) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>