للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: في النص دليل على أن الإنسان يتخير لصلاته من الأمكنة والمحيط ما لا يفسد عليه الخشوع، فوجود الإبل وأمثالها مما يخشى منه الأذى تجعل قلب الإنسان مشغولاً قلقاً فلا يتفرغ للمناجاة.

١٣٠٢ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله".

أقول: كره الحنفية والشافعية الصلاة في الطريق لأن الطريق ممر الناس وقد لا تخلو من النجاسة، فالصلاة فيها تؤثر على الخشوع، أو تؤثر على حركة المرور وأضاف الشافعية أن الصلاة تكره في الأسواق لنفس السبب، وقال الحنابلة: لا تصح الصلاة في قارعة الطريق والمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل، والمالكية أجازوا الصلاة حيث أمنت النجاسة وأمن المرور من بين يديه، واستثنى الحنابلة فأجازوا صلاة الجنازة في المقبرة وطريق البيوت القليلة، وما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة، والضرورة تجيز الصلاة في الأماكن التي ورد النهي عنها في النص وأما العلة في النهي عن الصلاة فوق بيت الله ما يوهم الاستخفاف عند الحنفية.

قال في (النيل ٢/ ١٤٣) وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى البيت: وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابن سريج


١٣٠٢ - الترمذي (٢/ ١٧٧، ١٧٨) أبواب الصلاة، ٢٥٨ - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه.
وقال الترمذي: إسناده ضعيف وصححه ابن السكن وإمام الحرمين. انظر النيل ٢/ ١٤٢.
(المزبلة): موضع طرح الزبل والقذر، ومنع من الصلاة فيها لأجل النجاسة التي فيها.
(المجزرة): موضع الذبائح، وطرح أرواثها، والمنع من الصلاة بها لأجل النجاسة.
(المقبرة) إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاستهم، فلا تصح الصلاة فيها إذا كنت كذلك، قال: وإذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته، وصحت صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه.
(قارعة الطريق): أعلاه، وقارعة الدار: ساحتها، وأراد بقارعة الطريق ها هنا: الطريق نفسه، ووجه الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>