للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل السنة والجماعة أصحاب الرسوخ في العلم والذين تثق بهم الأمة خاضوا في التأويل فليس كل مؤول ضالاً ولا كافراً بل يجب الاحتياط إذا تحدث عن تأويل هؤلاء *.

١٣١٩ - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل: هاه، فإن الشيطان يضحك في جوفه".

١٣٢٠ - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع". يكره لمن تثاءب خارج الصلاة أن يخرج صوتاً ويسن له أن يستر فمه أما إذا أخرج صوتاً داخل الصلاة يتألف من حرفين فإن صلاته تبطل أما إذا تثاءب بلا صوت فلا تبطل صلاته وعليه أن يكظم ما استطاع فإن لم يكظم فقد وقع في كراهته التنزيهية، وإذا تعمد التثاؤب في الصلاة فذلك مكروه تحريماً.

١٣٢١ - * روى البخاري عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً حتى يرضى ربنا، وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم


* من أصول أهل السنة والجماعة، عدم التأويل وإمرار الصفات كما جاءت مع إثبات المعنى المراد الصحيح لها، وليس التفويض وانظر شرح العقيدة الطحاوية، ومعارج القبول والفتوى الحموية لابن تيمية، والإبانة للأشعري (الناشر).
١٣١٩ - الترمذ (٥/ ٨٦) ٤٤ - كتاب الأدب، ٧ - باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب.
ابن خزيمة (٢/ ٦١) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، ٣٥٩ - باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه.
الحاكم (٤/ ٢٦٣) كتاب الأدب وصححه.
١٣٢٠ - مسلم (٤/ ٢٢٩٣) ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق، ٩ - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب.
ابن خزيمة (٢/ ٦١) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، ٣٤٨ - باب كراهة التثاؤب في الصلاة.
١٣٢١ - البخاري "مختصراً" (٢/ ٢٨٤) ١٠ - كتاب الأذان، ١٢٥ - باب فضل اللهم ربنا لك الحمد.
وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١٠/ ٦٠٠) ٧٨ - كتاب الأدب، ١٢٣ - باب الحمد للعاطس.
أبو داود (١/ ٢٠٥) كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء.
الترمذي (٢/ ٢٥٤) أبواب الصلاة، ٢٩٦ - باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة.
قال الترمذي: وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>