أبو داود (١/ ٢٤٤) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة. الحاكم (١/ ٢٦٤) كتاب الصلاة. (٢) أبو داود (١/ ٢٤٤) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة. هو حديث حسن. (لا غرار في صلاة ولا تسليم) قد جاء في عقب هذا الحديث ذكر معنى ذلك عن مالك، ونحن نزيده ها هنا بياناً، فنقول: الغرار: النقصان، من غارت الناقة: إذا نقص لبنها، وهو في الصلاة، أن لا يتم أركانها كاملة، وقيل: الغرار: النوم: أي ليس في الصلاة نوم. وأما التسليم ففيه وجهان. فمن رواه بالجر جعله معطوفاً على قوله: "في صلاة" فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا في تسليم، وهو أن يقول إذا سلم: السلام عليك، وإذا رد يقول: وعليك. والوجه الثاني: أن يروى منصوباً، فيكون معطوفاً على قوله: "لا غرار" فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا تسليم فيها، أو: لا نوم في صلاة ولا تسليم فيها، لأن الكلام لغير كلام الصلاة لا يجوز فيها. وعلى الوجه الأول: لا يكون لتأويل الغرار بالنوم مدخل. ابن الأثير. ١٣٢٣ - أحمد (٢/ ٢٣٩). البخاري (١٠/ ٤٣٨) ٧٨ - كتاب الأدب، ٢٧ - باب رحمة الناس والبهائم.