(١) ص: ٣٥. (٢) البخاري (٦/ ٤٥٧) ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء، ٤٠ - باب قول الله تعالى [٣٠ ص] (ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب). (ذعته) الذعت: أشد الحنق العمل القليل لقتل مؤذ كعقرب أو حية لا يفسد الصلاة وهذه الرواية وما قبلها تدل على ذلك. ١٣٢٩ - ابن خزيمة (٢/ ٥١) ٣٣٠ - باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث، إسناده صحيح. (أن أقرهم): لم أجد من ضبط النص، وهو يحتمل (أن أقرهم) أي دعهم في مكانهم، ويحتمل أن يكون (أن أقرهم) من القرا أي أكرمهم. ١٣٣٠ - البخاري (١٣/ ١٨٢) ٩٣ - كتاب الأحكام، ٣٦ - باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم. مسلم (١/ ٣١٦) ٤ - كتاب الصلاة، ٢٢ - باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. ابن خزيمة (٢/ ٣٢) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، ٣٢ - باب إباحة التحميد والثناء عند المناسبة في الصلاة.