للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة".

١٤٢٣ - * روى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه".

١٤٢٤ - * روى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".

١٤٢٥ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً في جدار القبلة، فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".

وفي رواية (٤) قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، وتغيط".

وفي رواية أبي داود (٥) قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوماً، إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكها- قال: وأحسبه قال: ودعا بزعفران فلطخه به- ثم قال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه".


١٤٢٣ - أبو داود (٣/ ٣٦٠، ٣٦١) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
ابن حبان (٣/ ٧٨) ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "وهو في وجهه" أراد به بين عينيه وسنده صحيح.
١٤٢٤ - ابن حبان (٣/ ٧٧، ٧٨) ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه.
ابن خزيمة (٢/ ٢٧٨) ٥٨٩ - باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد وإسناده صحيح.
كشف الأستار (١/ ٢٠٨) باب البصاق في المسجد.
مجمع الزوائد (٢/ ١٩) قال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات.
١٤٢٥ - الموطأ (١/ ١٩٤) ١٤ - كتاب القبلة، ٣ - باب النهي عن البصاق في القبلة.
البخاري (١/ ٥٠٩) ٨ - كتاب الصلاة، ٣٣ - باب حك البزاق باليد في المسجد.
مسلم (١/ ٣٨٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٣ - باب النهي عن البصاق في الصلاة وغيرها.
النسائي (٢/ ٥١) ٨ - كتاب المساجد، ٣١ - باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد.
(٤) البخاري (١٠/ ٥١٧) ٧٨ - كتاب الأدب، ٧٥ - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى.
(٥) أبو داود (١/ ١٢٩) كتاب الصلاة، ٢١ - باب في كراهية البزاق في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>