للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٦ - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه، حتى رئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: "إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا".

وفي رواية (٢) له ولمسلم (٣) قال: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، تحت قدمه".

وفي رواية للنسائي (٤) قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فغضب، حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانه خلوقاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا! ".

قال في (سبل السلام ١/ ١٥٠):

الحديث نهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة وقد ورد النهي مطلقاً عن أبي هريرة وأبي سعيد- وسيرد بعد قليل حديثهما- وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره.

١٤٢٧ - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود وأراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ فكره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة.

١٤٢٨ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أتى رسول الله


١٤٢٦ - البخاري (١/ ٥٠٧، ٥٠٨) ٨ - كتاب الصلاة، ٣٣ - باب حك البزاق باليد من المسجد.
(٢) البخاري (١/ ٥١١) ٨ - كتاب الصلاة، ٣٦ - باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
(٣) مسلم (١/ ٣٩٠) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٣ - باب النهي عن البصاق في المسجد.
(٤) النسائي (٢/ ٥٢، ٥٣) ٨ - كتاب المساجد، ٣٥ - تخليق المساجد.
ابن خزيمة (٢/ ٢٧٠، ٢٧٥) ٥٧٥ - باب تطييب المساجد وقال: إسناده جيد.
(نخامة) النخامة: بزقة تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء.
١٤٢٧ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٩٤) مجمع الزوائد (٢/ ٢٠) قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
١٤٢٨ - مسلم (٤/ ٢٣٠٣) ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق، ١٨ - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>