للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمسلم (١) وأبي داود (٢) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد همت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزماً من حطب، ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فأحرقها عليهم" قيل ليزيد- هو ابن الأصم-[يا أبا عوف]: الجمعة عني، أو غيرها؟ قال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر جمعة ولا غيرها.

أقول: دل النص على أن من به عاهة وكان عاجزاً تسقط عنه صلاة الجماعة، وذكر الفقهاء أن الجمعة كالجماعة ههنا.

١٥٣٦ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلاً دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه وهم يدعون إلي هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها، لقد هممت أن آمر رجلاً أن يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأضرمها عليهم ناراً إنه لا يتخلف عنها إلا منافق".

١٥٣٧ - * روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب".


(١) مسلم (١/ ٤٥٢) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٢ - باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، وهذه الراية جاءت بالمعنى وليست بالنص، وهي بالنص عند أبي داود "الناشر".
(٢) أبو داود (١/ ١٥٠) كتاب الصلاة، ٤٦ - باب في التشديد في ترك الجماعة.
١٥٣٦ - مجمع الزوائد (٣/ ٤٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.
وهذا الحديث قد روى البخاري نحوه ولكن بألفاظ مختلفة وهو في البخاري في (١٣/ ٢١٥) ٩٣ - كتاب الأحكام، ٥٢ - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة.
العرق بفتح فسكون: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. والمرماة: ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها يريد الشيء الحقير.
١٥٣٧ - أحمد (٢/ ٢٩٢، ٣١٩).
مجمع الزوائد (٢/ ٤٢) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله موثقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>