للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٨ - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم.

١٥٣٩ - * روى الطبراني عن عبد الله بن عمر: "كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن".

١٥٤٠ - * روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: "نعم" وفي رواية (٤) "إن أدركتها أصليها معهم قال: "نعم إن شئت".

أقول: في هذا النص أبلغ رد على ناشئة نشأت في دار الإسلام يرون جواز الجمع بين صلاتين من غير عذر يبيح الجمع فخالفوا بذلك إجماع المسلمين الذي انعقد قبل وجود المخالف.

١٥٤١ - * روى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم، فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة".


١٥٣٨ - مجمع الزوائد (٢/ ٤٣، ٤٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
١٥٣٩ - الطبراني "المعجم الكبير: (١٢/ ٢٧١).
كشف الأستار (١/ ٢٢٨) باب فيمن يتخلف عن الجماعة.
مجمع الزوائد (٢/ ٤٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال الطبراني موثقون.
١٥٤٠ - أبو داود (١/ ١١٨) كتاب الصلاة، ٩ - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.
(٤) أبو داود (١/ ١١٨) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
وهذا الحديث له شاهد بمعناه عند مسلم من حديث أبي ذر، وهو عند مسلم في (١/ ٤٤٨، ٤٤٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤١ - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار.
١٥٤١ - ابن خزيمة (٣/ ٦٨) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، ١٣٦ - باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة. وإسناده صحيح.
(السبحة): النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>