للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً، فصلينا وراءه قعوداً، فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون" زاد بعض (١) الرواة "وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً".

قال الحميدي: ومعاني سائر الروايات متقاربة. قال: وزاد في كتاب البخاري قوله: "إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً" هو في مرضه القديم، وقد صلى في مرضه الذي مات فيه جالساً، والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما نأخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

قال في (إعلاء السنن): الأمر بجلوس القوم بجلوس الإمام منسوخ، هذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور السلف أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائماً كذا في شرح مسلم للنووي (١: ١٧٧).

وذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر، وداود وبقية أهل الظاهر إلى أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً، وتمسكوا بما مر في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم حيث سقط عن الفرس، وبما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن فهد (٢) الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان يؤمنا وهو جالس، ونحن جلوس، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه، فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه، فأمروا أن يصلي بهم، فقال: إني لا أستطيع ان أصلي قائماً، فاقعدوا، فصلى بهم قاعداً وهم قعود اهـ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر أنه اشتكى، فحضرت الصلاة، فصلى بهم جالساً، وصلوا معه جلوساً، وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك، وإسناده صحيح أيضاً ذكر كله الحافظ في الفتح (٢) وقال: وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به، وكأنه أراد السكوتي، لأنه حكاه عن اربعة من الصحابة


مسلم (١/ ٣٠٨) ٤ - كتاب الصلاة، ١٩ - باب ائتمام المأموم بالإمام.
(١) مسلم: الموضع السابق.
(٢) قهد بالقاف وليس بالفاء وهي مفتوحة القاف ساكنة الهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>