للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في (الإعلاء ٢/ ٢١١): في حديث أبي هريرة "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم" إلخ. دلالة الحديث على قول المأموم "آمين" بعد قول الإمام "ولا الضالين" ظاهرة، ويستفاد منه الإمام يخفي بها لأن تأمين الإمام لو كان مشروعاً بالجهر لما علق النبي صلى الله عليه وسلم تأمينهم بقوله: "ولا الضالين" بل علق بقوله "آمين". فإن قلت: قد جاء في الحديث "إذا أمن الإمام فأمنوا" وفيه علق تأمين المأمومين بتأمينه إلا أن يسمعوا. قلت: أجاب عنه في "التعليق الحسن" بأن الجمهور حملوا قوله إذا آمن على المجاز للجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين وهذا كما قال الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) أي إذا أردتم إقامة الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجاز اهـ. وقال السيوطي في "تنوير الحوالك": والجمهور على القول الأخير لكن أولوا قوله إذا أمن على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معاً فإنه يستحب فيه المقارنة. قلت: فإذا كان معناه إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام اهـ (١ - ٩١). وفي "الجوهر النقي" (١ - ١٣٢): ذكر ذلك (الحديث) شارح "العمدة" (يعني العلامة ابن دقيق العيد الشافعي) أنه يدل على أن الإمام يؤمن ثم قال: دلالته على الجهر أضعف من دلالته على نفس التأمين قليلاً لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر اهـ.

١٦٠٠ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام".

١٦٠١ - * روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني


١٦٠٠ - الترمذي (٢/ ٤٨٥، ٤٨٦) أبواب الصلاة، ٤١٤ - باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. وأيضاً معناه عند أبي شيبة بإسناد صحيح متصل.
١٦٠١ - أبو داود (١/ ١٦٨) كتاب الصلاة، ٧٤ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام.
ابن ماجه (١/ ٣٠٩) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٤١ - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>