للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.

أقول: وذلك قبل تحريم نكاح المتعة، فقد كان مباحاً ثم حرم وكان فيشأنه اختلاف وكان في تحريمه اختلاف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقر الإجماع على التحريم بعد أن تبين لجميع المسلمين قطعية النصوص التي تحرمه، والنص لا يمنع الإنسان أن يمتنع عن تناول بعض الأطعمة المباحة لمصلحة يراها ولكنه يمنعه أن يحرم ذلك على نفسه.

٢٦٣١ - * روى الطبراني عن همام بن الحارث أن ابن مُقَرِّنٍ سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشٍ سنةً فتلا عبد الله هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١) كفر عن يمينك ونم على فراشك. قال إني موسِرٌ قال أعتقْ رقبة. قال عبدي سرق شيئاً من عندي. قال مالُك سُرِقَ بعضه من بعض. أي لا قطع عليه. قال أمتي زنت قال اجْلِدْها. قال إنها لم تحصن. قال إسلامُها إحصانُها.

أقول: قوله: (أي لا قطع عليه): أي لا تقطع يد العبد إذا سرق من مال سيده، وإذا زنت الأمة فحدها خمسون جلدة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فالعبد والأمة لا يرجمان سواء كانا محصنين أو غير محصنين وحدُّهُما واحد وهو خمسون جلدة.

٢٦٣٢ - * روى أحمد عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيان شفاءٍ، فنزلت التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (٢) الآية، فدُعِيَ عمر، فقُرِئَتْ عليه، فقال: "اللهم


= (تتزوج المرأة بالثوب): هو الزواج إلى أجل وهو زواج المتعة.
٢٦٣١ - الطبراني (المعجم الكبير) (٩/ ٣٩٧، ٣٩٨).
مجمع الزوائد (٦/ ٢٧٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح وأخرجه الطبري (٧/ ١٩).
(١) المائدة: ٨٧.
٢٦٣٢ - أحمد (١/ ٥٣).
أبو داود (٣/ ٣٢٥) كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر.
الترمذي (٥/ ٢٥٣، ٢٥٤) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٦ - باب "ومن سورة المائدة".
النسائي (٨/ ٢٨٦، ٢٨٧) ٥١ - كتاب الأشربة، ١ - باب تحريم الخمر.
المستدرك للحاكم (٤/ ١٤٣) كتاب الأشربة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٢) البقرة: ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>