للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهر هي الثياب والجلباب.

أقول: فسر ابن مسعود رضي الله عنه الزينة التي يجب سترها وذكر الزينة التي يسوغ إظهارها وهي التي تظهر فوق الثياب والجلباب، مما يدل على أن ما سوى ذلك مما ذكر يجب ستره، والدملج هو الذي تزين به المرأة عضدها، والخلخال ما تزين به الرجل فوق الكعبين وهو كالسوار، والقرط في الأذن والقلادة ومكانها في الرقبة أو النحر كل ذلك مما يجب ستره.

٢٧٦٩ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن أُبيِّ بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فباغينا شيئاً، قال: فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١).

وفي أخرى (٢): أن جاريةً لعبد الله بن أُبيٍّ يقال لها مُسيْكةُ، وأخرى يقال لها أميمةُ، كان يريدهما على الزنا، فشكتا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ -إلى قوله- غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وفي رواية أبي (٣) داود قال: جاءت مُسيكةُ لبعض الأنصار، فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}.

قال أبو داود: وروى مُعتمرٌ عن أبيه: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفورٌ لهن: المكرهات.

قال النووي: قوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} خرج على الغالب لأن الإكراه إنما هو لمريدة التحصن، أما غيرها: فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى إكراه. والمقصود: أن الإكراه على الزنا حرام، سواء أرادت تحصناً أم لا، وصورة الإكراه - مع أنها لا تريد


٢٧٦٩ - مسلم (٤/ ٢٣٢٠) ٥٤ - كتاب التفسير، ٣ - باب في قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء).
(١) النور: ٣٣.
(٢) مسلم، الموضع السابق.
(٣) أبو داود (٢/ ٢٩٤) كتاب الطلاق، باب في تعظيم الزنا.
(البغاء): الزنا، وهو في الأصل: الطلب.
(التحصن): العفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>