٣٥٦٠ - أبو داود (٢/ ١٠٢) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. (١) أبو داود، نفس الموضع السابق. (٢) النسائي (٥/ ٢٩، ٣٠) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، وهو حديث حسن. (من راضع لبن) الراضع: ذات الدر، ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال، و "من" زائدة، كما تقول: لا تأكل من الحرام، أي: لا تأكل الحرام. وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة، أو اللقحة قد اتخذها للدر، فلا يؤخذ منها شيء. (فخطم له) أي: وضع الخطام فيها، وألقاه إليه ليقودها. (يجد علي) وجدت على فلان أجد موجدة: إذا غضبت عليه، وتأثرت بفعله أو قوله. ٣٥٦١ - أبو داود (٢/ ١٠٣) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.