(٢) النسائي (٥/ ٣٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٥ - باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، وهو حسن. (محضاً) المحض: اللبن [الخالص]. (الشافع) شاة شافع: معها ولدها، وقوله: شاة الشافع بالإضافة هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، يريدون: صلاة الساعة الأولى، ومسجد الموضع الجامع. (عناقاً) العناق: الأنثى من ولد المعز، و"الجذعة" منه: ما تمت لها سنة، و"الثنية": ما تمت لها سنتان. (معتاط) المعتاط: العائط، وهي التي لم تحمل، يقال: عاطت واعتاطت، قال الأزهري: إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط، فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضاً فهي عائط، يقال، عيط وعوط وعوطط، وتعوطت: إذا حمل عليها الفحل فلم تحمل، ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر: اعتاطت، قال: وربما كان اعتياطها من قبل شحمها. ٣٥٦٢ - الموطأ (١/ ٢٦٧) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٦ - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، وإسناده صحيح. =