للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تطاول عليه الوقت وامتد الزمان، عرف بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق مواليه، فهذا وجه ما ذكر من إذنهم.

٤٠٣٩ - * روى الشيخان عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: "ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف".

ولأبي داود (١) - بهذه القصة- وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا أن يقلع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره".

وفي رواية (٢) البخاري قال: "خطبنا علي على منبر من آجر وليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله عز وجل، وما في هذه الصحيفة، فنشرها، فإذا فيها: أسنان الإبل. وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كداء، فمن أحدث فيها حدثاً: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً".


٤٠٣٩ - البخاري (٤/ ٨١) ٢٩ - كتاب فضائل المدينة، ١ - باب حرم المدينة.
مسلم (٢/ ٩٩٤) ١٥ - كتاب الحج، ٨٥ - باب فضائل المدينة .. إلخ.
أبو داود (٢/ ٢١٦) كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة.
الترمذي (٤/ ٤٣٨، ٤٣٩) ٣٢ - كتاب الولاء والهبة، ٣ - باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه ... إلخ.
النسائي (٨/ ١٩، ٢٠) ٤٥ - كتاب القسامة، ١٠ - باب القود بين الأحرار والمماليك.
(١) أبو داود (٢/ ٢١٦) كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة.
(٢) البخاري (٦/ ٢٧٩) ٥٨ - كتاب الجزية والموداعة، ١٧ - باب إثم من عاهد ثم عذر.
(عير، وثور): جبلان.
(خفرت الرجل): إذا أمنته، وأخفرته: إذا نقضت عهده.
(الإشادة): رفع الصوت بالشيء، والمراد به: تعريف اللقطة وإنشادها.

<<  <  ج: ص:  >  >>