للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبح لما رآه أهلاً لذلك ولما رجا أن ينشط بذلك على المواظبة عليها وهذا يدل على أن حضور الجماعة ليس بفرض على الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بينه وبين النوافل ولا يعدل الفرض النفل ولا يساويه ألا ترى أن من ترك صلاة فرض لا يجزئ عنه قيام ليلة اهـ.

وقوله كقيام ليلة: أي كأجر قيامها، وجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة واللفظ الذي خرجه أبو داود ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله يعني ومن صلى الصبح والعشاء، وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وإن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وإن اجتماعهما يقوم مقام ليلة اهـ (عون المعبود ١/ ٢١٨).

١٤٩٤ - * روى مالك عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان، فقال لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي، فغلبته عيناه فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة".

١٤٩٥ - * روى أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً الصبح، فلما سلم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة،


١٤٩٤ - الموطأ (١/ ١٣١) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ٢ - باب ما جاء في العتمة والصبح. وإسناده صحيح.
١٤٩٥ - أحمد (٥/ ١٤٠).
أبو داود (١/ ١٥٢) كتاب الصلاة، ٤٧ - باب فضل صلاة الجماعة.
النسائي (٢/ ١٠٤، ١٠٥) ١٠ - كتاب الإمامة، ٤٥ - الجماعة إذا كانوا اثنين.
ابن خزيمة (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧) كتاب الإمامة في الصلاة، ٦ - باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل.
وهو حديث حسن بشواهده، وقد صححه غير واحد.
(أشاهد) الشاهد ها هنا: الحاضر، شهد فلان الجماعة، أي: حضرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>