للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في أقل الطهر]

مسألة (١٣١) أكثر العلماء فيما حكاه الماورديُّ على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وبه قال الثوري، وقال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم وهو رواية عن مالك، وحكاه عن الجمهور العيني في شرح البخاري.

قال العبدريّ: واختلف أصحاب مالك في أقلِّ الطهر فروى ابن القاسم أنه غير محدود وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادة.

وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام، وقال سحنون: ثمانية أيام، وقال غيره: عشرة أيام، وقال محمَّد بن سلمة: خمسة عشر، وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون.

وقال ابن المنذر: وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر.

وقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون.

وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل.

قال النووي: وقال أحمد في رواية الأثرم وأبي طالب: أقلُّ الطهر ثلاثة عشر يومًا (١).

مج ج ٢ ص ٣٥٩، الكافي ج ١ ص ١٨٦.

[باب في الحامل. هل تحيض؟]

مسألة (١٣٢) جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم أثناء حملها هو دم فساد. حكاه الموفق عن الجمهور ونقله النووي عن أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول والزهري وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد والحكم وابن المنذر. وبه قال الشافعي في القديم.

وذهب الشافعي في الجديد وقتادة ومالك والليث إلى أن الحامل تحيض (٢). قلت:


(١) انظر القرطبي ج ٣ ص ٨٣، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٥١، أحكام القرآن (الجصاص) ج ١ ص ٣٤٤، المدونة ج ١ ص ٥٥، الشرح الصغير ج ١ ص ٢٠٩، الحاوي ج ١ ص ٣٨٩، مغ ج ١ ص ٣٢٢، بداية ج ١ ص ٦٩. قلت: قد حكى غير واحد الإجماع على أن الطهر أقله خمسة عشر يومًا منهم المحاملي وأبو ثور والقاضي أبو الطيب، وعندي أن هذا محمول لا شك على أنه قول جمهور أهل العلم كما حققه غير واحد.
انظر إعلاء السنن ح ١ ص ٢٥٣.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٧٢، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٥٧، المدونة ج ١ ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>