للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاتي نصفها]

مسألة (١٦١٣) عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى أحدهما ملك الدار كلها، وادعى الثاني مِلكَ نصفها، ولا بينة لواحد منهما فهي يينهما نصفين، وحكى عن ابن شبرمة أن لمن ادعاها كلها ثلاثة أرباعها والربع للثاني.

مغ ج ١٢ (ص: ١٧٧).

باب في الزوجين يتنازعان في البيت وليس لهما بينة (١)

باب في الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟ (٢)

مسألة (١٦١٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من كان له حق عند فلان وعجز عن استيفائه لجحد مَنْ أخذ منه المال ولا بينة لصاحب الحق وكان ممتنعًا مَنْ عليه الحق في إجابته للحاكم، فإنه يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه بغير إذنه إذا كان المأخوذ من جنس حقه ما لم يكن عَرَضًا وما لم يكن لآخذ الحق مدينًا لأحد سوى طالب


(١) أما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها بدون خلاف يعلم. مغ ح ١٢ (ص: ٢٢٥). وأما إذا لم يكن لأحدهما بينة فلا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور لكني جعلت لها بابًا على حدة؛ لأنها من أمهات مسائل الفقه. والأصل في كتاب البينات والدعاوى أن من أدعى على فلان شيئًا فعليه البينة وإلا، فاليمين علي المدَّعَى عليه، وكل من ادعى استحقاق ملك شيء في يد غيره ولا بينة له فالقول قول مَنْ الملكُ في يده مع يمينه. والأصل في هذا الباب حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر" رواه مسلم. فإذا عدنا إلى مسألة متاع الزوجين فقد اختلف الفقهاء إذا عدمت البينة فقال بعضهم ما كان يصلح للرجال فهو للزوج وما كان يصلح للنساء فهو للزوجة وما كان يصلح للجنسين فهو بينهما وبه يقول أحمد. وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف أنه جهاز مثلها. وقال مالك: ما صلح لكل جنس فهو له. وما صلح للجنسين فهو للرجل.
وقال الشافعي وزفر وعثمان البتي: ما في البيت بينهما نصفين مع اليمين. وهو مروي عن عبد الله بن مسعود. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بالتفصيل من حيث وجود يد كل منهما على المتاع حكمًا أو حِسًّا ومشاهدة. فما كان لأحدهما من طريق المشاهدة، فهو له مع اليمين وإذا كان يصلح لهما معًا ويدهما عليه من طريق الحكم فهو للرجل مع يمينه. انظر في هذا وما ذكرته في هذه الفقرة. مغ ج ١٢ (ص: ٢٢٥) (ص: ١٩٣). الحاوي ج ١٧ (ص: ٢٩١).
(٢) اتفق العلماء على أن الذي عليه الحق لو كان مقرًّا بما عليه باذلًا له، فإنه لا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه بغير إذنه. وكذلك إن كان مانعًا للحق بعذر شرعي، كالتأجيل المتفق عليه أو الإعسار الثابت عند الحاكم أو عند صاحب الحق أو كان غير ذلك من الأعذار المشروعة فليس لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه إلا بإذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>