وقال الشافعي وزفر وعثمان البتي: ما في البيت بينهما نصفين مع اليمين. وهو مروي عن عبد الله بن مسعود. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بالتفصيل من حيث وجود يد كل منهما على المتاع حكمًا أو حِسًّا ومشاهدة. فما كان لأحدهما من طريق المشاهدة، فهو له مع اليمين وإذا كان يصلح لهما معًا ويدهما عليه من طريق الحكم فهو للرجل مع يمينه. انظر في هذا وما ذكرته في هذه الفقرة. مغ ج ١٢ (ص: ٢٢٥) (ص: ١٩٣). الحاوي ج ١٧ (ص: ٢٩١). (٢) اتفق العلماء على أن الذي عليه الحق لو كان مقرًّا بما عليه باذلًا له، فإنه لا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه بغير إذنه. وكذلك إن كان مانعًا للحق بعذر شرعي، كالتأجيل المتفق عليه أو الإعسار الثابت عند الحاكم أو عند صاحب الحق أو كان غير ذلك من الأعذار المشروعة فليس لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه إلا بإذنه.