للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مذهبه (١): إلى أنه لا يدفع لشركائه شيءٌ،

مغ ج ٧ ص١٩٤.

باب في دية المقتول هل يرثها أهل الميراث أم هي للعاقلة خاصةً؟

مسألة (١١١٠) مذهب العامهّ من العلماء أن دية المقتول مال موروث كسائر أمواله يرثها أهل الفروض أولاً ثم العصبات ثم ذوو الأرحام وتجري فيها سائر أحكام الميراث وكذلك سائر أحكام المال الذي يتركه الميت من إنفاذ الوصايا والديون. وغيره واختلف في هذه المسألة عن عليّ رضي الله تعالى عنه. فروي عنه مثل قول الجماعة وروي عنه أنها للعصبة التي تعقل عنه خاصة وكان عمر بن الخطاب يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لما بلغه الحديث فيها. وقال أبو ثور: هي على الميراث (يعني تعزل للميراث خاصةً) ولا تقْضَى منها ديون المقتول ولا تنفذ منها وصاياه (٢). وعن أحمد رحمه الله تعالى نحو هذا في روايةٍ. وفي أخرى ما يوافق قول الجمهور.

مغ ج ٧ ص ٢٠٤.

[باب في ميراث دية الجنين المقتول]

مسألة (١١١١) جماهير الققهاء بل عامتهم. إلا شيئاً يحكى عن ربيعة والليث أن الحامل إذا ضُرِبَ بطنها فأسقطت فإن الدية على الضارب غرة موروثةٌ عن الجنين كأنه سقط حيًّا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد،

مغ ج ٧ ص٣٠٣ شرح ج ١١ ص ١٧٦.

باب في ميراث المفقود (٣)

باب في هل تُخَصُّ الزوجة بشيء من أحكام المفقود

مسألة (١١١٢) أكثر الفقهاء على أنه لا فرق فيما يترتب على الخلاف الجاري في


(١) وهو المعتمد في المذهب والمفتى به. انظر الحاوي الكبير ج ٨ ص١٧١، وروضة الطالبين ج ٧ ص ٣٩، ومغني المحتاج ج ٣ ص ٢٨.
(٢) ولا يعلم خلاف قى أن المقتول يُجَهَّزُ منها أعني جهاز كفنه وغسله ودفنه مغ ج ٧ ص٢٠٥.
(٣) ليس في هذه المسألة أعني في أصلها قول للجمهور لكنني أثبتها في أصل الكتاب لأنها من أمهات مسائل للققه، ولو أردت تلخيصها لقلت: انقسم الفقهاء في زوجة المفقود الذي لا يعرف حاله إلى قسمين: قسم لم يفرق يين أحوال فقده فجعلها حالاً واحدة يستوي في ذلك من فقد في حال يغلب عليها هلاكه، ومن فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>