للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية. روى ذلك عن عمر وعليٍّ، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب أحمد.

وقال مالك في الصحيح المشهور عنه: لا دية فيهما إلا إذا ذهب سمعهما (١) وإلا ففيهما الاجتهاد وهو الحكومة (٢) (٣).

مغ ص ٩ (ص ٥٩٣).

باب في دية الشفتين (٤)

مسألة (١٤٠٣) جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى


(١) وأما السمع إذا ذهب فقد نفى الخلاف في وجوب الدية إذا ذهب من الأذنين الموفق، ونقله ابن المنذر وقال: روى ذلك عن عمر، وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافًا لهم. قلت: وحكاه ابن رشد عن الجمهور. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٩٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).
(٢) قال الشافعي -رحمه الله- تعالى في معنى الحكومة: ومعنى الحكومة أن يُقَوُّمُ المجني عليه كم يساوي أن لو كان عبدًا غير مجني عليه؟ ثم يقوم مجنيًّا عليه فينظر كم بين القيمتين فإن كان العُشْر؛ ففيه عُشْر الدِّية أو الخُمس فعليه خمس الدية .. اهـ، قلت: ولا شك أن هذا لا يمكن اعتباره في زماننا والذي أراه أن ينظر للعضو المجني عليه كم فوت من منفعةٍ على صاحبه؟ وذلك بالنظر إلى المجني عليه نفسه من حيث ما يمكن أن يجره على نفسه من نفع لو كان سليمًا معًا في وذلك بالنظر إلى مؤهلاته وإمكاناته أو وظيفته التي كان فيها أصلاً أو مهنته التي كان يمتهنها قبل الجناية عليه، فكل نقص في النفع جرته تلك الجناية على المجني عليه تكون قيمته المقدرة بنظر أهل الخبرة والعدل والثقة حكومةً أو نسميه بدل ضررٍ أو قيمة التلف، وهذا ممكن وجارٍ في بعض المسائل القانونية في أنحاء شتى من العالم، وهذا كله إذا لم تكن الجناية قد اتلفت شيئًا قد جاء الشرع بتحديد ديته أو قيمة الضمان فيه، هذا مبلغ اجتهادي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وانظر كلام الشافعي وشرحه في الحاوي جـ ١٢ (ص ٣٠١، ٢٤٣).
(٣) وانظر معنى الحكومة في مغ جـ ٩ (ص ٦٦٠).
(٤) لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين إذا ذهبتا معًا الدية لكن الخلاف بينهم في تفصيل ذلك إذا ذهبت إحداهما دون الأخرى وهي مسألة الكتاب، ولا خلاف بين أهل العلم أن في حاسة الشم الدية وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٩٩، ٦٠٣) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣، ٥٠٥) وانظر القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٥). قلت: قد حكى الموفق في المغنىِ نفى الخلف في أن في حاسة الشم الدية، ثم رأيت القرطبي يقول: والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم في الشم إذا نقص أو فقد حكومة. اهـ هذا كلامه بحروفه جـ ٦ (ص ١٩٦) قلت: ولا أدري هل هو خطأ من النساخ أو خطاً في النقل إذ إنَّ الشافعي نص على أن في الشم الدية وابن رشد لم ينقل عن مالك خلاف ما نقله الموفق في المغني. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>