(٢) قلت: ثم المنع من التنفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سنة صلاة الصبح قيده طائفة من السلف بصلاة الوتر إذا لم تُصَلَّ حتى طلع الفجر، وقد مرت هذه المسألة في أبواب صلاة الوتر وأن طائفة جوزوا فعل الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الفجر وأن الظاهر من حكاية أقوالهم أنهم لم يعتبروا هذا الفعل قضاء وإنما اعتبروه أداءٌ موسعًا وبعضهم أطلق، وبعضهم قيده بغير المتعمدين من أصحاب الأعذار وقد ذكرنا في محله أن جماعة وسَّعوا في أمر الوتر إلى غير هذا الذي ذكرناه فانظره في محله. قال الموفق ابن قدامة: ورُوي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال: لنعم ساعة الوتر هذه. وروى عن عاصم (أظنه عاصمًا الأحول التابعي) قال: جاء ناسٌ إلى أبي موسى فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن (يعني لصلاة الفجر) قال: لا وتر له، فأتوا عليًا فسألوه، فقال: أغرق في النزع، الوتر ما بينه وبين الصلاة. قال الموفق: وأنكر ذلك عطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وهو قول أبي موسى على ما حكينا. انظر مغ ج ١ ص ٧٥٦. قلت: انظر قول الجمهور في هذه المسألة في محله. (٣) انظر مغ ج ١ ص ٧٤٨، بداية ج ١ ص ١٣٤.