للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في أبواب الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها (صلاة النافلة) (١)

[باب في وقت الكراهة في صلاة الصبح]

مسألة (٣٠٦) جمهور العلماء على أن وقت الكراهة في صلاة الصبح يدخل بمجرد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وهو أحد الأوجه لأصحاب الشافعي.

وذهب أصحاب الشافعي في الصحيح المعتمد عندهم إلى أن وقت الكراهة لا يدخل إلا بأداء صلاة الفجر (٢).

مج ج ٤ ص ٦٨.

[باب في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها]

مسألة (٣٠٧) جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها.

رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال أبو العالية وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: تُباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تُباح في الأوقات الثلاثة الأخرى إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس (٣).

مج ج ٤ ص٧٠.


(١) حكى ابن رشد الاتفاق على ثلاثة أوقات. من لدن (من وقت) أن تُصلَّي الصبح حتى تطلع الشمس، ووقت طلوعها ووقت غروبها. واختلفوا في وقتين: الزوال وبعد العصر. انظر بداية ج ١ ص ١٣٢.
(٢) قلت: ثم المنع من التنفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سنة صلاة الصبح قيده طائفة من السلف بصلاة الوتر إذا لم تُصَلَّ حتى طلع الفجر، وقد مرت هذه المسألة في أبواب صلاة الوتر وأن طائفة جوزوا فعل الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الفجر وأن الظاهر من حكاية أقوالهم أنهم لم يعتبروا هذا الفعل قضاء وإنما اعتبروه أداءٌ موسعًا وبعضهم أطلق، وبعضهم قيده بغير المتعمدين من أصحاب الأعذار وقد ذكرنا في محله أن جماعة وسَّعوا في أمر الوتر إلى غير هذا الذي ذكرناه فانظره في محله. قال الموفق ابن قدامة: ورُوي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال: لنعم ساعة الوتر هذه. وروى عن عاصم (أظنه عاصمًا الأحول التابعي) قال: جاء ناسٌ إلى أبي موسى فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن (يعني لصلاة الفجر) قال: لا وتر له، فأتوا عليًا فسألوه، فقال: أغرق في النزع، الوتر ما بينه وبين الصلاة. قال الموفق: وأنكر ذلك عطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وهو قول أبي موسى على ما حكينا. انظر مغ ج ١ ص ٧٥٦. قلت: انظر قول الجمهور في هذه المسألة في محله.
(٣) انظر مغ ج ١ ص ٧٤٨، بداية ج ١ ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>