وأما ما سوى هؤلاء من القرابة فقد نقل الخلاف فيهم ابن النذر وغيره. وحاصله: أن جماعة قالوا بعتق كل ذي رحم محرم، وهو قول عطاء والشعبي والحسن يعني كالعم والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. وقال آخرون: يعتق كل ذو رحم محرم ذكرًا كان أو أنثى. فأما الإناث فواضح أمرهم وأما الذكور فمعناه أن لو كانوا إناثًا حرم نكاحهم. وهو قول أصحاب الرأي وإسحاق ونحوه عن أحمد، وقالت طائفة: لا يعتق إلا الوالد والولد أصولًا وفروعًا، وبه قال مالك والشافعي والمزني. روي عن مالك في الإخوة شيئًا بنحو الأصول والفروع حكاه ابن رشد وابن النذر عنه. انظر الإشراف ج ٢ (ص: ٢٧٨). بداية ج ٢ (ص: ٤٣٩). (١) لا خلاف بين أهل العلم أن من أعتق نصيبه في عبد بين شركاء، فإن نصيبه يعتق، لكن الخلاف هل يسري العتق إلى باقي العبد أم لا وهي مسألة الكتاب. انظر مغ ح ١٢ ص ٢٤٢ قلت: وحكى الإجماع النووي وذكر خلافًا شاذًا لربيعة نقله عنه القاضي عياض في أن نصيب المُعْتِقِ لا يعتق موسرًا كان أو معسرًا. قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. قلت: وقد ذكر النووي أربعة مذاهب أخرى غير التي ذكرتها في أصل المسألة انظرها هناك. شرح ج ١٠ (ص: ١٣٨). وأما إذا كان المعتق لنصيبه معسرًا حال عتقه، ففي المسألة خلاف، أحدهما: مذهبان: الأول: ينفذ العتق في نصيب المعتق ويبقى نصيب غيره على الرق ولا يلزم المعتق شيء ولا العبد بالسعاية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وآخرون. الثاني: ينفذ العتق في حصة المعتِقِ ويستسعى العبد في حصة الشريك وإليه ذهب ابن شبرمة والأوزاعي. وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وهو مذهب إسحاق بن راهويه. على اختلاف بين هؤلاء في رجوع العبد من قيمته باستسعائه على معتقه، وهل يكون العبد في هذا الحال في حكم المكاتب. أم هو هو حرٌّ بالسراية (يعني سرى العتق إلى الحصة الباقية باستسعائه). انظر شرح ج ٩٥ (ص: ١٣٨). (٢) وأما لو أعتق بقية الشركاء حصصهم قبل أن يقبضوا قيمة حصصهم ممن أعتق أولًا فلا حق لهم في عتق ولا ولاء وذلك لحصول كل العتق بإعتاق الأول، وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وهو اختيار المزني. وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي في قوله الآخر: لا يعتق إلا بدفع القيمة. قال الموفق: وهو مقتضى قول أبي حنيفة. قلت: والمعتمد في مذهب أحمد الأول. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٤٤).