للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بيته لا والله وبلى والله. روي هذا عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وبه يقول عطاء والقاسم وعكرمة والشافعي والشعبي.

وقال آخرون: يمين اللغو هو على ما فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه اليمين في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك الأشجعي وزرارة بن أوفى رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن والنخعي ومالك، حَكَى ذلك عن هؤلاء الموفق رحمه الله تعالى في المغني.

وحكى ابن رشد عن مالك وأبي حنيفة أن لغو اليمن عندهما أن يحلف على الشيء يظنه حقًّا فيخرج على خلاف ما استيقن. وحكاه كذلك عن الحسن بن أبي الحسن وقتادة ومجاهد والنخعي. قال ابن رشد: وفيه قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان (١) وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك.

وفيه قول رابع: وهو الحلف على المعصية، وروي عن ابن عباس.

وفيه قول خامس: وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئًا مباحًا في الشرع.

هذا كلام ابن رشد بحروفه (٢).

مغ ج ١١ ص ١٨١.

[باب في المرء يحلف على الشيء يعتقد صدقه فيبين خلافه]

مسألة (١٥٤٦) جمهور أهل العلم على أن من حلف على شيء يعتقد صدقه فتبين خلافه أنه لا كفارة فيه وهو من لغو اليمن. حكاه عن أكثر أهل العلم ابن المنذر ونقله عنه الموفق رحمه الله تعالى. وروي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك وزرارة بن أبي أوفى رضي الله عنهم. والحسن والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري. وممن قال هذا لغو اليمين: مجاهد وسليمان بن يسار والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

قلت: وحكاه ابن رشد عن قتادة كذلك.


(١) وهو مخالف لما قالت عائشة في تفسيرها للغو، قالت - رضي الله عنه - فيما رواه الزهري عن عروة: وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر في غضبٍ أو غيره ليفعلن أو ليتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله تعالى فيها الكفارة. اهـ، وإنما سقت هذا؛ لأن الموفق -رحمه الله- حكى نفي الخلاف فيه.
(٢) انظر بداية ح ١ ص ٥٤٠ وانظر الحاوي الكبير ح ١٥ ص ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>