للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتح الباري ج ٢٠ (ص: ٣٤)، الحاوي الكبير ج ١٠ (ص: ١٨٢)، بدائع الصنائع ج ٣ (ص: ١٠٥)، تفسير القرطبي ج ٨ (ص: ١٨٠)، المحلى ج ١٠ (ص: ١٢٤) مغ ج ٨ (ص: ٣٠٥) روضة الطالبين ج ٨ (ص: ٢٨) شرح ج ١٠ (ص: ٧٣).

[باب في تبعيض الطلاق وقول الرجل: أنت طالق نصف طلقة]

مسألة (١٢٦٧) عامة أهل العلم على أن الطلاق لا يتبعض فمن طلق نصف طلقة أو طلاق فهي طلقة كاملة وهو طلاق كامل، ونقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وحكاه عن الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبي عبيد، وقال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق.

مغ ج ٨ (ص ٤١٧).

[باب فيمن اشتبه عليه المطلقة من نسائه هل له أن يقرع بينهن؟]

مسألة (١٢٦٨) أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي وقع عليها الطلاق؛ فإنه لا يجزئه أن يقرع بينهن لتعيينها, ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم المطلقة منهن، وتجب نفقة الجميع عليه (١).

وذهب أكثر الأصحاب من الحنابلة إلى أن القرعة جائزة فمن تعينت بالقرعة جاز للزوج قربان من سواها، وضعف هذا القول الموفق، وذكر من الرواية عن أحمد ما يوافق الجمهور، وأن القرعة تكون في الميراث لا في الحل.

مغ ج ٨ (ص ٤٣١).

باب في المرأة يثبت عندها طلاقها ثلاثًا والزوج ينكره

مسألة (١٢٦٩) أكثر أهل العلم على أن من ثبت عندها طلاقها من زوجها ثلاثًا، وأنكر الزوج الثلاث كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز للزوجة تمكينه منها وهي عنه أجنبيةٌ، قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه


(١) وقد ذكرت في تعليقي على المغني ما يفيد الخروج من حرج هذه المسألة، وذكرت كذلك ما هو الأنسب للإفتاء والقضاء خلافًا للجمهور، فانظره هناك ففيه فوائد إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>