للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (١).

مج ج ٣ ص ٢٤٠.

باب في تكبيرة الإحرام بقول "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم"

مسألة (٢١٠) جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم".

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكْرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى.

وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: "الله الكبير" (٢).

مج ج ٣ ص٢٤٠.

[باب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]

مسألة (٢١١) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وأن ذلك سنَّة مستحبة غير واجب.

وقال بعض العلماء: هو واجب.

وقال بعضهم: لا يُستحب (٣).

مج ج ٣ ص ٢٤٢، بداية ج ١ ص ١٧٥.

باب في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في موضع القراءة أثناء القيام (٤)

مسألة (٢١٢) جمهور العلماء على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في


(١) انظر بداية في ج ١ ص ١٦٢. وانظر المدونة في ج ١ ص ٦٦.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ١٦٢.
(٣) وحكى ابن رشد عن الجمهور استحباب رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام حذو المنكبين، وذكر في المسألة مذهبين آخرين: الأول: حذو الأذنين، والثاني: حذو الصدر. انظر بداية ج ١ ص ١٧٨، وانظر الحجة في ج ١ ص ٩٤.
(٤) قلت: وأما وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الاعتدال من الركوع وقول المصلي "ربنا لك الحمد". فقول شاذ، والعمل عند جماهير العلماء على خلافه قديمًا وحديثًا، ورُوي عن أحمد فيه التخيير وليس في خصوص هذا المحل في وضع اليمنى على اليسرى حديث صريح لا ثابت ولا ضعيف، وإنما هو عند من قال به مخرجٌ قياسًا على أحاديث وضع اليدين عند القيام أثناء القراءة، وسيكون لهذه المسألة بحث في شرحي للموسوعة إذا شاء المنان الكريم، لكني أحببت تعجيل التنبيه لمناسبة المسألة والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>