للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في عتق المريض مرض الموت]

مسألة (١٦٢٠) جمهور العلماء على أن المريض مرض الموت إذا أعتق ثم مات خرج عتقه من ثلث ماله وإذا صح من مرضه فعتقه من كل ماله كالصحيح (١).

وقال أهل الظاهر: عتق المريض في مرض الموت؛ كعتق الصحيح.

بداية ج ٢ ص ٤٣٥.

[باب في الثلاثة يشتركون في العتق وأحدهم موسر أو كلهم معسرون]

مسألة (١٦٢١) أكثر أهل العلم على أنه لو كان لثلاثة معسرين عبد أو كان اثنان منهم معسرين، والثاني موسر وأعتقوه واحداً بعد واحدٍ، فإنه يعتق على كل واحدٍ منهم حقه فيه وله ولاؤه.

وحكى ابن المنذر قولين شاذين فيما إذا أعتق المعسر نصيبه. الأول: باطل ولا يصح العتق. الثاني: يعتق كله وتكون قيمة نصيب الذي لم يعتق في ذمة المُعتِق يتبع بها إذا أيسر. قال الموفق: وهذان القولان شاذان لم يقلهما من يحتج بقوله ولا يعتمد على مذهبه.

مغ ج ١٢ (ص: ٢٤٠).

[باب في العتق بسبب القرابة]

مسألة (١٦٢٢) جمهور العلماء بل عامتهم على أن التملك الطارئ للقرابة سبب من أسباب العتق وعامتهم بل كلهم (أعني الجمهور) على أن مَنْ ملك وَلَدَهُ أو وَالِدَهُ، فإنهما يعتقان عليه بمجرد المِلْكِ.

قال ابن المنذر: وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا رجلًا (أبهم ابن المنذر اسمه لنكارة قوله) كان في زماننا، فإنه بلغني عنه أنه قال: لا يعتق عليه الوالد والولد. إلا أن يعتقه المالك الذي اشتراه (٢).


(١) انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٧٣).
(٢) هذا الرجل الذي عرَّض به ابن المنذر. هو أبو سليمان داود بن عليٍّ الأصبهاني إمام أهل الظاهر. صرح به ابن رشد في البداية وغيره. انظر بداية ج ٢ (ص: ٤٣٩). قلت: وحكى ابن رشد هذا القول عنه وعن أصحابه. قلت: والجمهور على أن المعتقين بالملك هم الآباء ذكورًا وإناثًا وإن علوا، يعني الأجداد والجدات =

<<  <  ج: ص:  >  >>