للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في نوع الإكراه المعذر في الشرع (١)

مسألة (١٢٤٩) أكثر أهل العلم على أن الإكراه الذي ترتفع به بعض الأحكام ليس من شرطه وقوع العذاب أو الضرب وشبههه وإنما يكفي فيه التهديد الخوف بغلبة الظن، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى: بل لا بد من وقوع شيء من العذاب كالضرب والحبس ونحوهما.

مغ ج٨ (ص: ٢٦٠).

باب في طلاق المخطئ (٢)

مسألة (١٢٥٠) جمهور العلماء على أن من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده فإنه لا يقع، وبه قال أحمد وإليه ذهب جابر بن زيد والشعبي والحكم.

وقال الشافعي بأنه يقع في القضاء وأما ديانةً فبينه وبين الله. والمختار في مذهب الشافعي إن دلت قرينة على صدقه عمل بقوله: وإلا فلا (٣)، ومذهب أبي حنيفة قريب من مذهب الشافعي. قال الحافظ في الفتح: وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبق لسانه فقال: أنت طالق يلزمه الطلاق.

فتح الباري جـ ٢٠ (ص: ٥٥).

[باب في طلاق الناسي]

مسألة (١٢٥١) جمهور أهل العلم أن من طلق ناسيًّا فإن طلاقه لا يقع، وبه يقول عطاء وجعله الحسن البصري؛ كالعمد، إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.

فتح ج٢٠ (ص:٥٥).

[باب فيمن طلق في نفسه ولم يتلفظ به]

مسألة (١٢٥٢) جمهور العلماء على أن من طلق في نفسه من غير أن يتلفظ بلفظ


(١) راجع روضة الطالبين جـ ٨ (ص: ٥٨).
(٢) انظر مغ ج ٨ (ص: ٢٦٥) روضة الطالبين ج ٨ (ص: ٥٣).
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٨ (ص: ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>