مسألة (٤٤٥) جمهور العلماء على أن أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهلة محمولة على من أوصى بذلك.
وقالت طائفة: معناها أن الميت يُعذَّب بْذكرِ أَهْلهِ نَقَائِصَهُ وقبائحه ظنًا منهم أنها منائح ومحاسن، أو بادعاء ما يحرم كقولهم يا مرمل النساء وميتم الأطفال وما أشبه ذلك.
وقالت طائفة: عذاب الميت ببكاء أهله هو حزنه عليهم ورفقه من أجلهم، واختاره ابن جرير الطبري. ورجَّحه القاضي عياض.
وقال طائفة: هو محمول على الكافر وصاحب الذنب فيعذب الكافر بكفره والعاصي بذنبه وليس ببكاء أهله، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها (١).
مج ٥ ص ٢٦٥.
[باب في الجلوس على القبر]
مسألة (٤٤٦) جمهور العلماء على كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه منهم النخعي والليث وأبو حنيفة وداود وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: لا يكره.
مج ٥ ص ٢٦٩.
[باب في المشي بالنعال والخفاف بين القبور]
مسألة (٤٤٧) أكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور بالنعلين أو الخفين ونحوهما وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال أحمد -رحمه الله-: يكره، وهو اختيار صاحب الحاوي الإِمام الماوردي من الشافعية.
مج ٥ ص ٢٦٩ مغ ج ٢ ص ٤٢٣.
فائدة: نقل الإِمام النووي عن أكثر العلماء قولهم ببقاء حياة الخَضِرِ -عليه السلام-.