للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والموفق. وقال به عكرمة وأبو وائل (١).

مج ج ٩ ص ٦. مغ ج ١١ ص ٦٥. بداية ج ١ ص ٦١٨. الحاوي ١٥ ص ١٤١.

شرح ج ١٣ ص ٩١.

[باب في ألبان الحمر الأهلية]

مسألة (٨٠١) أكثر أهل العلم على تحريم ألبان الحمر الأهلية ورخص فيها عطاء وطاوس والزهري.

مغ ج ١١ ص ٦٦.

[باب في لحوم البغال]

مسألة (٨٠٢) لحم البغل لا يجوز أكله في مذهب العلماء كافةً إلا ما روي عن الحسن أنه أباحه (٢).

مج ح ٩ ص ٨ مغ ج ١١ ص ٦٦. بداية ج ١ ص ٦١٨. الحاوي ج ١٥ ص ١٤٣.

[باب في لحوم الكلاب. هل قال أحد بجوازها؟]

مسألة (٨٠٣) جماهير العلماء على تحريم لحوم الكلاب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وروى عن مالك إباحة لحم الجرو (يعني الكلب الصغير) (٣). مج ج ٩ ص ٨.


(١) انظر معاني الآثار ح ٤ ص ٢١٠. قلت: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. حكاه عنه الموفق. مغ ج ١١ ص ٦٥. قلت وذكر الإجماع على تحريم الحمر الأهلية القرطبي. انظر ج ٧ ص ١١٩ وأما الحمر الوحشية فجائزة بالاتفاق. انظر مج ٩ ص ٩. مغ ج ١١ ص ٦٩.
(٢) انظر قرطبي ج ١٥ ص ٧٨.
(٣) ذكر ابن رشد مسألة الأمر بقتل الفواسق ومنها الكلب العقور. وقال إن هناك من فهم الأمر بالقتل تحريم أكلها وهو مذهب الشافعي وهناك من فهم الأمر بقتلها معنى التعدي فيها. قال: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما. انظر بداية ج ١ ص ٦١٩. وانظر ذكره لتحريم الكلب عند الشافعي ج ١ ص ٦١٦. قلت: وهي لفته ذكية من ابن رشد -رحمه الله- يومئ فيها إيماء لما حكى عن مالك في إباحة لحوم الكلاب مع التنبيه أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه تحريم لحوم الكلاب. وقد حكى بالتصريح إباحة لحوم الكلاب عن مالك الإِمام الماوردي ولم أر من صرح بالرواية عن مالك صريحًا من إباحة لحم الكلاب خاصة، وإنما المروي عنه والثابت روايتان قال -رحمه الله-: الأولى وهي في الموطأ في تحريم السباع والحمير والبغال قال القرطبي: وهو الصحيح من قوله -رحمه الله-: وقال مرة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>