(٢) انظر قرطبي ج ١٥ ص ٧٨. (٣) ذكر ابن رشد مسألة الأمر بقتل الفواسق ومنها الكلب العقور. وقال إن هناك من فهم الأمر بالقتل تحريم أكلها وهو مذهب الشافعي وهناك من فهم الأمر بقتلها معنى التعدي فيها. قال: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما. انظر بداية ج ١ ص ٦١٩. وانظر ذكره لتحريم الكلب عند الشافعي ج ١ ص ٦١٦. قلت: وهي لفته ذكية من ابن رشد -رحمه الله- يومئ فيها إيماء لما حكى عن مالك في إباحة لحوم الكلاب مع التنبيه أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه تحريم لحوم الكلاب. وقد حكى بالتصريح إباحة لحوم الكلاب عن مالك الإِمام الماوردي ولم أر من صرح بالرواية عن مالك صريحًا من إباحة لحم الكلاب خاصة، وإنما المروي عنه والثابت روايتان قال -رحمه الله-: الأولى وهي في الموطأ في تحريم السباع والحمير والبغال قال القرطبي: وهو الصحيح من قوله -رحمه الله-: وقال مرة: =