(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٨) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢١٦). (٣) أما ثديا المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصف الدية بغير خلاف يعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية، وممن حفظنا ذلك عنه الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ نقله عنه الموفق في المغني جـ ٩ (ص ٦٢٣). قلت: ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الأليتين الدية وفي إحداها نصفها وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. حكاه ابن المنذر. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٥) ولا خلاف كذلك في أن من كسر صلبه فذهب مشيه أو جماعه أن في ذلك الدية وإنما اختلفوا في كسر الصلب من غير ذهاب المشى أو الجماع. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٦). (٤) للشافعي في هذه المسألة قولان منصوصان: انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٢).