للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في اليد (١) إذا جني عليها مما فوق الكوع

مسألة (١٤٠٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الجناية على ما فوق الكوع من اليد لا شيء فيه زياده على الدية، وهو قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك وأبي يوسف وأحمد وبه قال سفيان الثوري إلى المرفق؛ فإن زادت على المرفق ففيها حكومة مع الدية وبعض أصحاب الشافعي يذهبون مذهب عطاء ومن ذكرنا قَبْلُ، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الشافعي -رحمه الله- إلى أن الزائد على الكف فيه حكومة مع الدية (٢).

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٠).

باب في ثديي الرجل (٣) وهما الثندوتان

مسألة (١٤٠٨) أكثر من بلغنة قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع.

وقال إسحاق فيهما الدية وحكى ذلك قولًا للشافعي (٤) وهو المعتمد في مذهب أحمد.

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٤).


(١) أما اليدان إذا جنى عليهما فقطعتا من الكوع أو فوقه؛ فإن فيهما الدية كاملة مائة من الإبل وفي إحداهما نصف الدية بإجماع أهل العلم. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٠) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣)، وانظر في هذه المسألة الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٧٨). قلت: وما يقال في الرجلين عين ما قيل في اليدين من اتفاق واختلاف مغ جـ ٩ (ص ٦٣٠) قلت: والكوع هو العظم الناتئ الأيمن من مفصل الكف، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن في ذلك الدية، لكنهم اختلفوا فيما زاد على الكف هل فيه شيء وهي مسألة الكتاب.
(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٨) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢١٦).
(٣) أما ثديا المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصف الدية بغير خلاف يعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية، وممن حفظنا ذلك عنه الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ نقله عنه الموفق في المغني جـ ٩ (ص ٦٢٣). قلت: ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الأليتين الدية وفي إحداها نصفها وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. حكاه ابن المنذر. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٥) ولا خلاف كذلك في أن من كسر صلبه فذهب مشيه أو جماعه أن في ذلك الدية وإنما اختلفوا في كسر الصلب من غير ذهاب المشى أو الجماع. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٦).
(٤) للشافعي في هذه المسألة قولان منصوصان: انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>