للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

[باب في فرض الجهاد هل هو على التعيين أم على الكفاية؟]

مسألة (١٤٩٩) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الجهاد في الأصل مفروض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وأنه لا يفرض على الأعيان إلا في أحوال مخصوصة (١).

وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على التعيين، وحكى ابن رشد عن عبد الله بن الحسن أنه جعله تطوعًا. مغ جـ ١٠ (ص ٣٦٤) الحاوي الكبير جـ ١٤ (ص ١٤٢) بداية جـ ١ (ص ٥٠٤).

باب في استئذان الوالدين المسلمين في جهاد التطوع (٢)

باب في دعاء (٣) الكافرين إلى الإسلام قبل القتال

مسألة (١٥٠٠) جمهور العلماء على أن دعوة الكافرين الذين لم يَبْلُغْهُمْ الإِسلام قبل القتال فرض، وأما الذين بلغتهم الدعوة فمستحب، وهو قول نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر، وحكاه عن أكثر أهل العلم، وقال مالك وغيره: يجب في الحالين وقال قوم: لا يجب في الحالين (٤).


(١) اتفق العلماء في الجملة على ثلاثة أحوال يتعين فيها الجهاد. أولها: إذا التقى الزحفان، ثانيها: إذا نزل الكفار ببلد مسلم تعين على أهله دفعهم وقتالهم، وفي لغة عصرنا إذا احتل الكفار بلدًا مسلمًا كما هو الحال في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد الإِسلام الواقعة تحت سيطرة الكافرين، ثالثها: أن يستنفر الإمام قومًا معينين فيجب في حقهم تلبية النفير. انظر مغ جـ ١٠ (ص: ٣٦٥) ولا خلاف في أنه يُغْزَى مع كل إمام مسلم سواء كان برًّا أو فاجرًا. مغ جـ ١٠ (ص ٣٧١)، ولا خلاف في أن الفرض يتعين على كل أهل ناحية بقتال من يليهم من الكفار. مغ جـ ١٠ (ص ٣٧٢) الحاوي جـ ١٤ (ص ١٤١).
(٢) هذا مما لا خلاف فيه ولا خلاف في أنه لا يلزمه استئذانهما في الجهاد العيني، وأما إن كان أبواه غير مسلمين؛ فالخلاف قائم، وكذلك إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر مشركًا. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٨٢، ٣٨٣) الحاوي ج ١٤ (ص ١٢٢) بداية جـ ١ (ص ٥٠٥).
(٣) يعني دعوتهم.
(٤) انظر في هذه المسألة مغ جـ ١٠ (ص ٣٨٥). قلت: وقد حكى ابن رشد الإجماع على عدم جواز المحاربة قبل الدعوة لمن لم تبلغهم بداية جـ ١ (ص ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>