للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستحبة. وقال داود بوجوبها. وحكاه الماوردي عنه وعن أبي عبيد القاسم بن سلام.

مغ ج ٧ ص ٤٣٣. بداية ج ٢ ص ٤ الحاوي ج ٩ ص ١٦٤.

[باب في نكاح السر]

مسألة (١١٧٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهية نكاح السر لكنه عقد نكاح صحيح. وممن روى عنه هذا عمر رضي الله تعالى عنه وعروة وعبد الله بن عبيد الله ابن عتبة والشعبي ونافع مولى ابن عمر. وبه يقول مع الصحة أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وأحمد في الصحيح عنه. وقال مالك: النكاح باطل، وبه يقول أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وجعله قولًا لأحمد وغلَّطَةُ في ذلك الموفق.

مغ ج ٧ ص ٤٣٥.

باب في الجمع في النكاح بين بنتي العم أو بنتي الخالة ونحوها (١)

مسألة (١١٧٩) جمهور العلماء بل عامتهم على إنه لا يحرم الجمع بين بنتي العمة أو بنتي الخالة أو بنتي العم أو بنتي الخال في عقد نكاح واحد. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنهم حرموا ذلك نقله عنه النووي.

شرح ج ٩ ص ١٩٢.

باب في الحر (٢) يجمع بين أكثر من أربع زوجات


= عليه عن الحقوق بحسب نوع كل غرر وهو في الغالب الخيار في الفسخ، أو المضي فيه بالرضى أو التصالح، وأما المهر المترتب على الدخول في نكاح الغرر الذي فيه الفسخ، فلا يجب على الزوج إلا إذا كان الغرر من قبل من ليس لها المهر، وإما إذا كان الغرر من قبل من لها المهر فلا مهر، لها لا قبل الدخول ولا بعده، ويرجع الزوج على من غره إذا وجب عليه المهر بعد الدخول. وفي بعض ما ذكرنا اختلاف وتفصيل ليس هذا موضع بسطه.
(١) أما الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فحرام بالأجماع، وخالف الشيعة وبعض الخوارح في هذا. ذكره النووي. قلت: ولا فرق في هذا التحريم بين أن يكون بنكاح أو بوطء بملك يمين. انظر شرح ج ٦ ص ١٩١.
(٢) أجمع أهل العلم على أن الحرَّ لا يجمع بين أكثر من أربع من الزوجات. قال الموفق: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعًا؛ لقول الله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والواو للجمع ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه خرقٌ للإجماع وترك للسنة ا. هـ. قلت: وحكى هذا القول عن القاسم بن إبراهيم وطائفة من الزيدية الماورديُّ، وأما العبد فأجمعوا على جواز الجمع بين اثنين، واختلفوا فيما زاد على هذا إلى أربع، فإلى المنع ذهب عمر وعلي وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي =

<<  <  ج: ص:  >  >>