(١) أما الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فحرام بالأجماع، وخالف الشيعة وبعض الخوارح في هذا. ذكره النووي. قلت: ولا فرق في هذا التحريم بين أن يكون بنكاح أو بوطء بملك يمين. انظر شرح ج ٦ ص ١٩١. (٢) أجمع أهل العلم على أن الحرَّ لا يجمع بين أكثر من أربع من الزوجات. قال الموفق: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعًا؛ لقول الله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والواو للجمع ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه خرقٌ للإجماع وترك للسنة ا. هـ. قلت: وحكى هذا القول عن القاسم بن إبراهيم وطائفة من الزيدية الماورديُّ، وأما العبد فأجمعوا على جواز الجمع بين اثنين، واختلفوا فيما زاد على هذا إلى أربع، فإلى المنع ذهب عمر وعلي وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي =