(٢) انظر كلام الشافعي -رحمه الله- في هذا المعنى من مختصر المزني. الحاوي ج ١٥ص ١٣٥. (٣) قال النوري: ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل والإطعام بقيمته والصيام عن كل مُدٍّ يومًا. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود إلا أن مالكًا قال: يقوم الصيد ولا يقوم المثل. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم وإنما يلزمه قيمة الصيد وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم. ثم نقل -رحمه الله- عن ابن المنذر مذهب ابن عباس والحسن والنخعي وأبي عياض وزفر بأن عليه المثل إذا وجده وإلا قومه دراهم والدراهم طعامًا وصام ولا يطعم. قال وإنما أريد بالطعام الصيام. وعن الثوري يلزمه المثل وإلا فالإطعام إن لم يجده وإلا فالصيام إن لم يقدر على الإطعام. انظر مج ج ٧ ص ٣٧٨ الحاوي ج ٤ ص ٢٨٦.