(٢) قلت: للشافعي قولان منصوصان في المراهق الذي يستمتع مثله وبمثله وهو من قارب الاحتلام ولم يبلغ بعد وما سوى هذه فهي تخريجات لأصحاب الشافعي، انظرها في الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ١٩٩) وقد اختلف الفقهاء في بعض شروط الإحصان وأحواله، كالإسلام والحرية وغير ذلك. انظرها مغ جـ ١٠ (ص ١٢٩) الحاوي جـ ١٣ (ص ١٩٦، الإشراف جـ ٢ (ص ٨) وما بعد. قلت: ولو أردت أن أذكر بكلمةٍ جامعة الاحصان الذي اتفق عليه أهل العلم والذي يوجب الرجم على الزاني لقلت: هو الوطء في نكاح صحيح مجمع على صحته إذا كان الزوج مسلمًا بالغًا عاقلاً، وكانت الزوجة مسلمة بالغةً حرةً عاقلة طاهرًا (لا حائض ولا نفساء) وكان الوطء في الفرج بتغييب الحشفة (حشفة الذكر) فيه فإنْ زنى من هذا وصفه وجب عليه الرجم، وما سوى هذا ففيه بين أهل العلم اختلاف يقوى ويضعف بحسب الشرط المختلف فيه، وما ذكرته هنا مستخلص من كلام الأئمة مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه. انظر في مصادر أبواب الإحصان وشروط وجوب الرجم وما يدرأ به الحد في هذه الموسوعة تجد ما ذكرته صادقًا إن شاء الله تعالى والله المستعان.