للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغ جـ ١٠ (ص ٣١٨).

باب في دفع اللصوص (١) ومقاتلتهم إذا أبْوا

مسألة (١٤٩٠) أكثر أهل العلم على أن اللص المطالب لمال غيره بغير حق يناشد بالله للكف عن عدوانه، فإن أبى دفع بما يدفعه، فإن لم يدفع إلا بقتاله وقتله استحب ذلك، وهو أولى من تركه يأخذ المال بغير حق.

قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو حنيفة). قال القرطبي: وبهذا يقول عوام أهل العلم.

قلت: هذا قول ابن المنذر بحروفه.

وقال جماعة: الأَوْلَى أن لا يقاتل، بل ينجو من دمه بماله (٢).

القرطبي جـ ٦ (ص ١٥٦). الإشراف جـ ١ (ص ٥٤٠).

* * *


(١) وهذه المسألة ليست في صلب كتاب المحاربين ولكن لذكر المقاتلة فيها ذكرتها في خاتمة الأبواب، وهي قد تكون أليق بأبواب رد الصائل ولكن عجلتها هنا للمناسبة، وهذه المسألة المذكورة ليست في جواز دفع اللص وقتاله إن لم يَكُفّ ولكنها في الأفضل. قلت: وقد ألحق ابن المنذر هذه المسأله في آخر كتاب المحاربين.
(٢) لأنهم ذكروا فيمن أريد عن نفسه قولين الأول: يجب الدفع، والثاني: لا يجب لمعنى إيثار بذل نفسه على أن يقتل مسلمًا، فالمال أولى. انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>