للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في تأخر بلوغ الصبي وعتق العبد إلى ما بعد يوم عرفة]

مسألة (٦٠٦) جمهور العلماء على أن الصبي إذا لم يبلغ والعبد إذا لم يُعتق إلا بعد الوقوف بعرفة فإن عليه حجة الإِسلام وسواء كان بعد وقت الوقوف أو قبل انتهاء وقته ولكن من غير وقوف. وقال ابن سريج: يجزئهما إذا كان وقت الوقوف باقيًا وكانا قد وقفًا في عرفات قبل البلوغ وقبل العتق (١).

مج ج ٧ ص ٤٤.

[باب في الحج بالمال الحرام ونحوه]

مسألة (٦٠٧) أكثر الفقهاء على أن من حجَّ بمال حرام أو بدابة مغصوبة فإن حجه صحيح لكنه يأثم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجزؤه.

مج ج ٧ ص ٤٥.

باب فيما يُشترط من المال لوجوب الحج

مسألة (٦٠٨) جمهور الفقهاء على أن من كان له مال يتجر فيه وكانت غلته تكفيه وأهله ومن يعول سنته وليس له مال غيره لكنه يكفيه للحج ذهابًا وأيابًا ويفضل منه ما يكفي أهله ومن يعول حتى يعود من حجه فإن الحج واجب في حقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أحمد بعدم الوجوب.

مج ج ٧ ص ٥٤.


(١) أما إذا بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه ووقفًا في عرفة فإن الحج يجزؤها عن حجة الإِسلام في مذهب الشافعي وفي قول إسحاق، وبه قال الحسن البصري وأحمد في العبد، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور لا يجزؤهما. انظر مج ج ٧ ص ٤١، ٤٤. وانظر قرطبي ج ٢ ص ٣٧٠، وانظر مغ ج ٣ ص ١٦٢ (الشرح الكبير) قلت: والصحيح في مذهب أحمد صحة حج الصبى إذا بلغ محرمًا أثناء الوقوف أو قبله وكذلك العبد إذا عتق محرمًا أثناء الوقوف أو قبله، نص عليه الموفق وذكر فيه الخلاف، وحكى الاتفاق على أنهما إذا صارا مكلفين قبل الوقوف أو أثناءه ولم يكونوا قد أحرما بَعْد ثم أحرما ووقفا فإن الحج هذا يجزئهما عن حجة الإسلام. انظر مغ ج ٣ ص ٢٠٠. قلت: وأبو حنيفة يشترط في المسألة المختلف فيها أن يجدد الصبي إحرامه فإن فعل اجزأه عن حجة الإسلام وإلا فلا، وانظر في هذه المسألة برمتها الحاوي ج ٤ ص ٢٤٤ فائدة: ذكر النووي -رحمه الله- تعالى أن الأدب في سرد الأشهر الحرم هو أن تبدأها بذي القعدة ثم ذي الحجة ثم المحرم ثم رجب، ونقل هذا عن جماهير العلماء من أهل المدينة والبصرة، وقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: إنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. انظر شرح ج ١١ ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>