للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في المنطقة (الحزام فيه النقود وغيره)]

مسألة (٦٤٥) مذهب العلماء كافة إلا ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- جواز المنطقة والهميان للمحرم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (١).

وقال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بكراهتهما في أصح الروايتين عنه. وبه قال نافع مولى ابن عمر.

مج ج ٧ ص ٢٣٥ مغ ج ٣ ص ٢٧٧.

[باب في الخفين للمحرم]

مسألة (٦٤٦) جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد نعلين جاز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي.

وقال أحمد: يجوز لبسهما من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم (٢) القداح.

مج ج ٧ ص ٢٤١ بداية ج ١ ص ٤٣٢ الحاوي ج ٤ ص ٩٧.

[باب في السراويل للمحرم]

مسألة (٦٤٧) جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد إزارًا فإنه يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه في ذلك. وبه قال الشافعي وأحمد وداود.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسها وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية.

وقال الرازي الحنفي: يجوز لبسه وعليه الفدية. قلت: وكذلك الحكم فيمن لم يجد نعلين فلبس (٣) خفين.

مج ج ٧ ص ٢٤٢ مغ ج ٣ ص ٢٧٣.


(١) قال ابن عبد البر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار تقدموهم ومتأخروهم. مغ ح ٣ ص ٢٧٧. وانظر الحاوي ج ٤ ص ١٢٧.
(٢) راجع مغ ج ٣ ص ٢٧٣.
(٣) انظر. الحاوى ج ٤ ص ٩٨. تحفة ج ١ ص ٤٢١. وانظر كلام الطحاوي في معاني الآثار وأن لوجوب الفدية على من لبس السراويل والخفاف للضرورة يرفع الإثم لكنه لا يسقط الفدية. معاني ج ٢ ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>