للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في أبواب ما يُكره لبسه وما لا يكره

[باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء]

مسألة (٣٥٦) يجوز للنساء لبس الحرير والتحلِّي بالفضة وبالذهب كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها، هذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومذهب الأئمة الأربعة، وقد حكى كثير من العلماء الإجماع على هذا، وذهبت طائفة يسيرة من المتقدمين ووافقهم بعض العصريين إلى تحريم الذهب على النساء إذا كان سميكًا.

مج ح ٢ ص ٢٩٤، ٢٩٥.

[باب في النقش على الخاتم]

مسألة (٣٥٧) مذهب الجمهور جواز نقش الخاتم بما فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.

وكره بعضهم ذلك منهم ابن سيرين لخوف امتهانه.

مج ج ٤ ص ٣٠٣.

[باب في خاتم الفضة للنساء]

مسألة (٣٥٨) مذهب الجماهير جواز خاتم الفضة للنساء ولا كراهة فيه.

وقال الخطابي: يُكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال.

مج ج ٤ ص ٣٠٤.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>