(٢) انظر بداية ج ١ ص ١٧٤، الحاوي ج ٢ ص ١٥٢. (٣) قلت: قد تعارض النقل في هذه المسألة عن أهل العلم، فقد نسب الترمذي إلى أكثر أهل العلم عدم مشروعية القنوت في الصبح في غير النوازل، ونقل الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مشروعية القنوت في الصبح، واحتاط النووى فقال: مذهبنا أنه يُستحب القنوت فيها (صلاة الصيح) سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، قال الشوكاني بعد نقله قول المانعين للقنوت في الصبح: وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عدَّ من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من =