مسألة (١٧٠) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الفرائض (المكتوبات) وكذا الإقامةُ فلا يشرعان لجنازة ولا لعيدٍ ولا لغير ذلك من الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة كصلاة التراويح.
قلت: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
ونقل عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه مشروعتيها في صلاة العيدين. مج ج ٣ ص ٧٥.
[باب في حكم الأذان والإقامة للجماعة والمنفرد والحاضر والمسافر]
مسألة (١٧١) جمهور العلماء على أن الأذان والإقامة سَّنة للصلوات المكتوبات في الحضر والسفر، للجماعة وللمنفرد، ولا يجبان على منفرد ولا على جماعة، وليسا شرطًا في صحة الصلاة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو قول أصحاب أبي حنيفة كذلك محمَّد وأبي يوسف وزفر. وبه يقول إسحاق بن راهويه وحكاه السرخسي عن جمهور العلماء.
قلت: ومذهب مالك وأحمد أنهما -أعني الأذان والإقامة- ليسا شرطًا في صحة الصلاة، وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر وفي السفر. قال -رحمه الله-: وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة.
وقال عطاء والأوزاعي: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة، وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام في الوقت، ونقل العبدري عن مالك أنهما سنَّة وفرضا كفاية عند أحمد.
قلت: والذي ذكره ابن القاسم عن مالك أن الأذان في المساجد والمواضع التي تجمع فيها الأئمة (يعني الأمراء) وما سوى هذا فالمنفرد والجماعة إذا كانوا في حضر أو سفر فالإقامة تجزئهم. قال مالك: كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة.
رواه ابن القاسم عنه، وقال مالك فيمن صلى ونسي أن يقيم: أنه لا يعيد ولا شيء عليه إلا أن يتعمد فيستغفر الله.
وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتهما.