للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في شهادة النساء بعذرية من شهد عليها بالزنى]

مسألة (١٤٦٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الشهادة إذا تمت على امرأة بالزنى ثم شهد أربع نسوة ثقات عليها بأنها عذراء سقط الحد عنها وعن الشهود، وبه يقول الشعبي والثوري والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد.

وقال مالك وزفر والظاهرية: تحد.

وقال أبو محمَّد بن حزم بالتفصيل، فإن كانت العذرية المشهود عليها يبطلها الإيلاج كَذَّبنا الشهود وأسقطنا الحد، وإلا فلا (١).

مغ جـ ١٠ (ص ١٨٩).

باب في هل تصح إقامة البينة على الزنى بظهور الحبل؟ (٢)

مسألة (١٤٦٤) جماهير العلماء على أنه لا يقام الحد على المرأة بمجرد ظهور الحَبَلِ، وإنما لا بد من بَيِّنة أو إقرار (اعتراف) وسواء كان للمرأة زوج أو سيد أم لا والغريبة (يعني عن البلد) وغيرها سواء، وسواء ادعت الإكراه أو سكتت، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي.


= الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٣٤). قلت: وأما الشهود فهل يقام عليهم حد القذف أم لا؟ على مذهبين بالأول قال مالك والشافعي واختاره ابن قدامة، وبالثاني قال النخعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واختاره أبو بكر عبد العزيز الحنبلي، واختلاف الفقهاء في فروع اختلاف الشهود كثير. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٨٣) وما بعد. الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص: ٢٣٤) وما بعد.
(١) انظر محلى جـ ١١ (ص ٢٦٣) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٣٩).
(٢) ومما يحسن ذكره عند خاتمة أبواب ما يثبت به الزنى بعض المهم من مسائله منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فما اتفقوا عليه أن كل زنىً أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهداء، وأنَّ الشهادة بالحد تجوز من غير ادعاء أو ما يسمى برفع الدعوى وأن ما أوجب الحد إذا تكرر فعله قبل إقامة الحد فإن فيه حدًّا واحدًا إلا أن يخرج عن كونه جناية إلى كونه قطع طريق وحرابةً وأنَّ الحد إذا أقيم على من تكرر منه ما يوجبه ثم جنى بعد ذلك حُدَّ مرة أخرى.
حكى الموفق نفي الخلاف في المسألتين الأوليين، ونقل عن ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم في المسألتين الأخيرتين، ومما اختلفوا فيه: الشهادة على الزنى القديم، واختلفوا كذلك في إقامة الإِمام الحد بعلمه دون البينة، ومنها اختلافهم في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا وغير ذلك من المسائل، والله ولي التوفيق. انظر المراجع والمصادر التي ذكرنا في تلك الأبواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>