(١) انظر محلى جـ ١١ (ص ٢٦٣) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٣٩). (٢) ومما يحسن ذكره عند خاتمة أبواب ما يثبت به الزنى بعض المهم من مسائله منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فما اتفقوا عليه أن كل زنىً أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهداء، وأنَّ الشهادة بالحد تجوز من غير ادعاء أو ما يسمى برفع الدعوى وأن ما أوجب الحد إذا تكرر فعله قبل إقامة الحد فإن فيه حدًّا واحدًا إلا أن يخرج عن كونه جناية إلى كونه قطع طريق وحرابةً وأنَّ الحد إذا أقيم على من تكرر منه ما يوجبه ثم جنى بعد ذلك حُدَّ مرة أخرى. حكى الموفق نفي الخلاف في المسألتين الأوليين، ونقل عن ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم في المسألتين الأخيرتين، ومما اختلفوا فيه: الشهادة على الزنى القديم، واختلفوا كذلك في إقامة الإِمام الحد بعلمه دون البينة، ومنها اختلافهم في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا وغير ذلك من المسائل، والله ولي التوفيق. انظر المراجع والمصادر التي ذكرنا في تلك الأبواب.