قلت: وأما إذا قال له: دبرتك. فهل يصير مدبرًا بنفس اللفظ أم لابد له من نية في المسألة خلاف. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣٠٧) الحاوي ج ١٨ (ص: ١٠٤). (٢) هذه أشهر مسألة في كتاب التدبير، بل هي من أشهر مسائل الفقه فيما له علاقة بالعبيد وأحكامهم، وقد اختلف الفقهاء في نسبتها إلى الجمهور وأكثر أهل العلم قديمًا بدءًا من زمان الشافعي -رحمه الله- تعالى. فقد ادعى من نازع الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة أن أكثر الفقهاء على عدم جواز البيع، فرد عليه الشافعي بقوله: بلى. قول أكثر الفقهاء أن يباع، ونقل النووي عن الجمهور المنع من بيعه مطلقًا. وحكاه عنه الشوكاني. ذكر هذا النووي في شرح صحيح مسلم في باب جواز بيع المدبر. قلت: والذي ظهر لي أن هذه المسألة ليس فيها قول للجمهور، وإنما قال بكلا القولين قول فيها طائفة كثيرة من الفقهاء، وذلك لقلة ما جاء فيها من أخبار ولخفاء مدرك الجواز وعدمه. فقالت طائفة يجوز ييع المدبر مطلقًا. بحاجة وبغيرها حاجةٍ. منهم جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس ومجاهد ومحمد بن المنكدر، وحكاه الشافعي عن أكثر التابعين وقال به أبو ثور وإسحاق وأحمد في =