للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب التديير (١)

[باب في المدبر إذا أعتق هل يخرج من رأس المال أم ثلثه؟]

مسألة (١٦٣٠) جمهور العلماء على أن المدبر إذا أعتق بموت سيده؛ فإنه يخرج من ثلث ماله. روي ذلك عن عليٍّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وابن سيرين والحسن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وقتادة وحماد ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وقالت طائفة: بل يعتق من رأس المال، روي هذا عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير، وبه قال حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وداود، وحكاه النووي عن الليث وزفر، فالله تعالى أعلم.

مغ ج ١٢ (ص: ٣٠٨) الحاوي الكبير ج ١٨ (ص: ١٠٥) بداية ج ٢ (ص: ٤٦٢). شرح ج ١١ (ص: ١٤٢).

باب في بيع المدبر هل يجوز؟ (٢)


(١) الإجماع منعقد على جواز التدبير وهو أن يعلق السيد عتق عبده على موته، فإذا مات السيد أعتق العبد وألفاظه أنت حر على دبر مني أو إذا متُّ فأنت حرٌّ. انظر بداية ج ٢ (ص: ٤٦٠) مغ ج ١٢ (ص: ٣٠٧).
قلت: وأما إذا قال له: دبرتك. فهل يصير مدبرًا بنفس اللفظ أم لابد له من نية في المسألة خلاف. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣٠٧) الحاوي ج ١٨ (ص: ١٠٤).
(٢) هذه أشهر مسألة في كتاب التدبير، بل هي من أشهر مسائل الفقه فيما له علاقة بالعبيد وأحكامهم، وقد اختلف الفقهاء في نسبتها إلى الجمهور وأكثر أهل العلم قديمًا بدءًا من زمان الشافعي -رحمه الله- تعالى. فقد ادعى من نازع الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة أن أكثر الفقهاء على عدم جواز البيع، فرد عليه الشافعي بقوله: بلى. قول أكثر الفقهاء أن يباع، ونقل النووي عن الجمهور المنع من بيعه مطلقًا. وحكاه عنه الشوكاني. ذكر هذا النووي في شرح صحيح مسلم في باب جواز بيع المدبر. قلت: والذي ظهر لي أن هذه المسألة ليس فيها قول للجمهور، وإنما قال بكلا القولين قول فيها طائفة كثيرة من الفقهاء، وذلك لقلة ما جاء فيها من أخبار ولخفاء مدرك الجواز وعدمه. فقالت طائفة يجوز ييع المدبر مطلقًا. بحاجة وبغيرها حاجةٍ. منهم جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس ومجاهد ومحمد بن المنكدر، وحكاه الشافعي عن أكثر التابعين وقال به أبو ثور وإسحاق وأحمد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>