(٢) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤٢٩). (٣) نَفَى الِعْلمَ بالخلاف في هذه المسألة الموفق في المغني، ولعله لم يطلع على خلاف أبي ثور وابن المنذر أو لم يصح عنده. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤٢٢). قلت: وهناك شرائط وأوصاف في استحقاق السلب اختلف فيها الفقهاء كثيرًا مثل شرط المبارزة وأن يقتله مقبلًا غير مدبر، وأن يكون هذا بعد أو انقضاء الحرب لا مع التقاء الصفين وأن يُغَرَّرَ (يغامر) بنفسه في قتله لا أن يقتله بسهم وهو في صف المسلمين وأن يقتله وهو في حال قوة لا مثخنًا بجراح وأن يقتله لا أن يأسره فيقتله الإمام بعد وغير ذلك، وكل ما ذكرته مختلف فيه. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤١٨) وما بعد فتح جـ ١٢ (ص ٢٣٠) وما بعد.