للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغير جنسه فلا بأس به لتصريح أحمد بجوازه.

وقال مالك في إجارة الحليّ والثياب: هو من المشتبهات (١).

مغ ج ٦ ص ١٢٩.

باب في الإجارة على ضراب الفحل (٢)

باب في الأجرة على تعليم القرآن (٣)

[باب في تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه]

مسألة (١٠٠٨) مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو ناديًا للقمار. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت داره أو محله في السواد، وخالفه صاحباه في هذا وإختلف أصحابه في قوله (٤).

مغ ج ٦ ص ١٣٦.


(١) انظر الإشراف ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) هذه المسألة من أمهات المسائل ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور. ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى تحريم الأجرة فيها وهي أن تستأجر الجمل (الفحل) لينزو على الناقة حتى تأتي بالولد أو غير ذلك من الحيوان وبه قال عطاء إلا أن لا يجد منه بدٌ بأن لا يجد من يعطيه الفحل إلا بأجر. ورخص في ذلك الحسن وابن سيرين وأجازه مالك فيما لو أجره مدة معلومة أو مرات معلومة وحكى النووي جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين لم يسمهم إذا كان لمدة معلومة أو لطرقات معلومة. انظر الأشراف ج ١ ص ٢٤٧. شرح ج ١٥ ص ٢٣٠ بداية ج ٢ ص ٢٦٩.
(٣) ليس في المسألة إجماع ولا قول للجمهور وكره الأجرة على تعليم القرآن الزهري وإسحاق وأبو حنيفة. وقال عبد الله بن شقيق التابعي: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت. ورخص فيها آخرون، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن المنذر.
قلت: ولو قلت: إن الأكثرين على الجواز لما أبعدت والله تعالى أعلم. انظر شرح ج ١٤ ص ١٨٨ الإشراف ج ١ ص ٢١٧ بداية ج ٢ ص ٢٦٨ شرح ج ١٤ ص ١٨٨ المدونة ج ١ ص ٦٥.
فائدة غريبة: حكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أبطل الإجارة على تعليم القرآن، وقال: لا يحل ولا يصلح، وأنه -رحمه الله- أجاز الإجارة على كتابة نوح أو شعر أو غناء إذا كان الأجر معلومًا، ونقل صاحب التحقيق عن صاحب البدائع أنه أقر هذا المحكي عن أبي حنيفة واعتذر عنه بأن الكتابة نفسها ليس منهيًا عنها وإنما المنهي عنه هو قول النوح والغناء وما أشبه ذلك. انظر الإشراف ج ١ ص ٢١٨ وانظر بداية ج ٤ ص ١٨٩.
(٤) يعني سواد العراق التي يكثر فيه غير المسلمين ويحتمل أن يقصد بالسواد ضواحي البلد أو المدينة كالقرى أو الأرياف. والأول هو الأصح؛ لقول أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا بالسواد وللمسلمين مع ذلك مَنْعُه حسبةً. وهذا يدل على أن أكثر أهل السواد لم يكونوا مسلمين بل كانوا من المجوس المقيمين بعقد الذمة. وقد قال ابن المنذر تعقيبًا على قول أصحاب الرأي: أنه يجوز ذلك في دار بالسواد والجبل: قال -رحمه الله-: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء. انظر كلام ابن المنذر وتعليق المحقق في الهامش ج ١ ص ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>