للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عطاء في حمار الوحش إذا تناسل في البيوت: لا ترول عنه أسماء الوحش.

مغ ج ١١ ص ٦٩.

باب في الزرع والثمر يُسَمَّدُ بالنجاسات. هل يؤكل؟

مسألة (٨١٣) أكثر الفقهاء على أن الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمِّدت بها فإن أكلها جائز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول مكتل عرة مكتل بر. قال الموفق: والعرة عذرة الناس.

وذهب الموفق في المغني إلى التحريم وانتصر له وجعله القول المفتى به في مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى (١).

مغ ج ١١ ص ٧٣.

[باب في تحريم مال الغير]

مسألة (٨١٤) جمهور العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد إلا بإذنه إلا أن يكون مضطرًا فيأكل بقدر ضرورته وسواء كان هذا المال ثمرًا أو زرعًا أو لبنًا وسواء كان هذا المال في بستان أو أرض بحائط أو بغير حائطٍ. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود رحمهم الله تعالى (٢).

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان.

مج ج ٩ ص ٤٦ مغ ج ١١ ص ٧٦. شرح ج ١٢ ص ٢٩.


(١) انظر مج ج ٩ ص ٢٤. فائدة: قال الموفق ابن قدامة: وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل؟ قال: نعم. وهي دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه وأعلى منه ويداها أطول من رجليها. اهـ قلت: الصحيح أن يدي الزرافة كرجليها طولًا مع أن الناظر إليها يحسب خلاف ذلك. وذلك لضخامة ما اتصل بيديها بالنسبة لما اتصل برجليها. انظر مغ ج ١١ ص ٦٩.
(٢) الذي حكاه الموفق في المغني عن الجمهور يشعر أنه خلاف هذا الذي نقله عنهم الإِمام النووي إذ إن عبارة الموفق هكذا "قال أكثر الفقهاء: لا يباح الأكل في الضرورة" وعندي أن هذا لا يصح لأن الضرورة التي حدها الخوف على النفس محل اتفاق بين الفقهاء فلعل هناك سقط وأصل العبارة هكذا "لا يباح الأكل إلا في الضرورة" وهذا ظاهر من حكايته لأقوال العلماء والله تعالى أعلم. وانظر في المسألة. الحاوي ج ١٥ ص ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>