للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب ما يفسد الصوم وما لا يفسده]

[باب في الشاك في طلوع الفجر يأكل حتى يستيقن]

مسألة (٥٥١) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلا مالكًا -رحمه الله- تعالى أن الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب حتى يستيقن أو يغلب على ظنه ولا قضاء عليه، وحكى ابن رشد عن مالك جواز الأكل واتصاله بطلوع الفجر للشاك.

وهذا الذي ذكرناه هو مذهب أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور رحمهم الله تعالى حكاه عنهم الإِمام أبو بكر بن المنذر واختاره [رحمه الله] تعالى.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال مالك -رحمه الله- تعالى: عليه القضاء (١).

باب فيمن أصبح جنبًا في نهار رمضان

مسألة (٥٥٢) جمهور العلماء على أن من جامع من الليل وأصبح جنبًا في نهار رمضان فصيامه صحيح، وكذلك الحال في شأن الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل وأصبحتا في نهار رمضان من غير اغتسال، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب جماهير التابعين والثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. قال الموفق: وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وداود في أهل الظاهر.

قال العبدري: وهو قول سائر الفقهاء.

وقال ابن المنذر: وقال سالم بن عبد الله: لا يصحُّ صومه قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري، وعن طاوس وعروة بن الزبير روايةً عن أبي هريرة


(١) راجع مغ ج ٣ ص ٧٤، انظر بداية ج ١ ص ٣٨١. قلت حكى ابن رشد جواز اتصال الأكل بطلوع الفجر للشاك في طلوعه عن مالك والجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>