للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وذهب آخرون إلى أن سهم الرقاب يصرف في شراء العبيد ثمَّ يعتقون وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه حكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور (١).

مج ج ٦ ص ١٤٦.

[باب في نقل الزكاة من بلد إلى آخر]

مسألة (٥٢٧) أكثر أهل العلم على كراهة نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد غيره تقصر في مثله الصلاة وهو قول عمر بن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي والثوري ومالك وأحمد، وهل تجزؤه؟ في ذلك خلاف، فقد نصَّ الإِمام ابن قدامة على الإجزاء ونقله عن أكثر أهل العلم وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- ونص الإِمام النووي على عدم الإجزاء وجعله أصح قولي الشافعي -رحمه الله- تعالى وجعله كذلك قول من ذكرناهم في أول المسألة من فقهاء الأمصار. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

مج ج ٦ ص ١٧٠، مغ ج ٢ ص ٥٣١.

[باب فيمن مات وفي ذمته زكاة هل تخرج من رأس ماله؟]

مسألة (٥٢٨) جمهور الفقهاء على أن من مات وقد وجبت عليه زكاة ولم يؤدها فإنها تخرج من تركته وجوبًا ولو جاوزت ثلث ماله

وقال أبو حنيفة: تسقط عنه بالموت إلا أن يوصي.

وبالأول قال عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال بالثاني مع أبي حنيفة: أصحاب الرأي وابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد ابن سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل والمثني والثوري.

وقال الأوزاعي والليث: تجب ولا تتجاوز الثلث وهي مقدمة على الوصايا ولكن بالشرط الآنف (٢).

مج ج ٦ ص ١٨١


(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٦٤.
(٢) مغ ج ٢ ص ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>