وحكاه الماوردي عن زفر بن الهذيل.
مج ج ٦ ص ٨٣، مغ ج ٢ ص ٦٤٦، الحاوي ج ٣ ص ٣٦٠.
[باب في صدقة الفطر على أهل البادية]
مسألة (٥١٣) جماهير العلماء على وجوب زكاة الفطر على أهل البادية.
وحكى ابن المنذر وغيره عن عطاء وربيعة والزهري أنها لا تجب. وحكاه ابن رشد عن الليث.
مج ج ٦ ص ٨٤، مغ ج ٢ ص ٦٥٣، بداية ج ١ ص ٣٦٧، الحاوي ج ٣ ص ٣٨٤.
[باب في المجزئ في صدقة الفطر]
مسألة (٥١٤) أكثر العلماء على أن المجزئ في صدقة الفطر صاع من الأجناس المجزئة، ولا يجزئ نصف صاع من أي منها التمر والزبيب والشعير والبر وغيرها في ذلك سواء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال آخرون: يجزئ نصف صاع من بر ولا يجزئ في البقية إلا صاع وبه قال الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال: يجزئ نصف صاع زبيب كنصف صاع بر.
ورُوي إجزاء نصف صاع عن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبي هريرة ومعاوية وأسماء. قال ابن المنذر: وروينا إجزاء نصف صاع بر عن أبي بكر الصديق وعثمان رضي الله تعالى عنهما قال: ولم يثبت عنهما، وبه قال ابن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ورُوي عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومصعب بن مسعد وأبي قلابة واختلف فيه عن علي وابن عباس والشعبي (١).
مج ج ٦ ص ٨٤، الحاوي ج ٣ ص ٣٧٩.
[باب في قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر]
مسألة (٥١٥) جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. وحكاه الماوردي عن
(١) نقل ابن رشد الاتفاق على أنه لا يجزئ في التمر والشعير أقل من صاع، واختلفوا في القمح انظر بداية ج ١ ص ٣٦٩.