للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف]

باب في دية موضحة (١) الرأس والوجه

مسألة (١٤١٢) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين موضحة الرأس وبين موضحة الوجه وأن ديتهما سواء وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال شريح ومكحول والشعبي والنخعىِ والزهري وربيعة وعبد الله بن الحسن وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وهو المعتمد في مذهب أحمد.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس، فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل، وذكره القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد.

وروي عن مالك بن يسار في موضحة الوجه تبرأ على شين فيها زائدًا على عقلها مثل نصف عقلها.

وقال مالك: إذا كانت في الأنف أو في اللحي الأسفل ففيها حكومة (٢)، وروى عنه مثل قول بن يسار.

مغ جـ ٩ (ص ٦٤١) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٢).

باب في الموضحة في غير الرأس والوجه هل فيها شيءٌ مقدرٌ؟

مسألة (١٤١٣) أكثر أهل العلم على أن الموضحة في غير الوجه والرأس في العمد إذا رضي المجني عليه بالضمان أو بالخطأ، فإنه لا شيء فيها مقدرٌ (٣).

قال الموفق: قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة على ذلك جماعة العلماء إلا الليث بن سعد، قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً (٤).

وقال الأوزاعي في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارًا.

مغ جـ ٩ (ص ٦٤٢).


(١) ولا خلاف بين العلماء في أن الموضحة مقدرة لا اجتهاد فيها. مغ جـ ٩ (ص ٦٤٠) نقلاً عن ابن المنذر.
(٢) انظر كلام القرطبي في هذه المسألة جـ ٦ (ص ٢٠٥) قلت: ولأصحاب الشافعي وجه في موضحة الوجه أنها تزيد على موضحة الرأس أذا صار فيها شين ففيها أكثر الأمرين من أرشها أو ديتها. انظر الحاوي جـ ١٢ (ص: ٢٣١).
(٣) فليس فيها خمس من الإبل كموضحة الرأس والوجه، وإنما فيها الاجتهاد.
(٤) وقد قدمنا أن انفراد الأوزاعي أو الليث بن سعد عن جمهور العلماء إنما هو في الدية المقدرة لا في الاستيفاء قصاصًا في الجناية العمد. راجع تلك المسألة في باب القصاص في الموضحة من غير الرأس والوجه، وانظر في هذه المسألة القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٥) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>